الشيخ جعفر كاشف الغطاء

377

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

رجّح جانب البطلان ، كان له وجه . ولو دارَ بين ما فيه قضاء أو سجود ( أو الخالي عنهما ) ( 1 ) قدّم الثاني . ويشترك النفل والواجب بالعارض ، وبالأصالة في جميع ما مرّ من الأحكام ، إلا في وجوب القضاء والسجود ، فإنّهما مخصوصان بالأخيرين ، ويختصّ الأخير منهما بالأخير . ( وروي : أنّ من نسي الركوع في النافلة حتّى سجد سجدتين ألغاهما وركع وإن كان بعد الفراغ ، قضى ركعة وسجدتين . ( 2 ) والظاهر أنّ المراد بهما سجدتا السهو ) . ( 3 ) ولو نسي السجدتين الأخيرتين حتّى خرج من الصلاة ، قوي الإلحاق بناسي الركعة الأخيرة . ولو نسي التشهّد أو التسليم ، وأتى بالمُبطل عمداً وسهواً من حدث أو استدبار قبلة أو تكبير لصلاة أُخرى ونحوها ، قوي القول ببطلان الأُولى ، والثانية أيضاً في الفرض الأخير ، سواء جلس بمقدار التشهّد أو لا . ولو ارتج ( 4 ) عليه في قراءة فاتحة ( 5 ) أو ذكر واجب ، فالأقوى وجوب القطع والتعلَّم مع عدم ضيق الوقت ، والإعادة . ( وأمّا السورة ، فإن لم يعرف غيرها ، اكتفى بما قرأ منها لما يظهر من الأخبار من المسامحة فيها ) ( 6 ) . ولو استبدل بقراءة الفاتحة قراءة من غيرها ، وعن الذكر ذكراً أو بدلًا عنهما مع الاختلاف والتعذّر ، أو اقتصر على السورة مثلًا ، مع العجز عن الكلّ ، فأتم ، ثمّ أعاد ، كان أوفق بالاحتياط .

--> ( 1 ) في « م » ، « س » : أو لا . ( 2 ) الفقيه 1 : 228 ح 1006 ، التهذيب 2 : 149 ح 585 ، الاستبصار 1 : 356 ح 1348 ، الوسائل 4 : 934 أبواب الركوع ب 11 ح 2 . ( 3 ) ما بين القوسين زيادة : من « ح » . ( 4 ) ارتجّ على القارئ كأنّه أُطبق عليه كما تُرتجّ الباب ، إذا لم يقدر على القراءة . لسان العرب 2 : 280 . ( 5 ) في « م » ، « س » زيادة : أو سورة لم يعرف سواها . ( 6 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .